السيد محمد صادق الروحاني

39

منهاج الفقاهة

مسألة : المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا ، { 1 } فلو باع بحكم أحدهما بطل { 2 } اجماعا كما عن المختلف والتذكرة ، واتفاقا كما عن الروضة وحاشية الفقيه للسلطان ، وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري ابطاله بأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن . فإنه باطل بلا خلاف بين المسلمين ، والأصل في ذلك حديث نفي الغرر المشهور بين المسلمين . ويؤيده التعليل { 3 } في رواية حماد بن ميسرة عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم .

--> 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام العقود حديث 4 . 2 ) نفس المصدر حديث 2 .